الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
57
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
المعنى من اللفظ و انسباقه الى الذهن من نفسه و بلا قرينه علامة كونه حقيقة فيه بداهة انه لو لا وضعه له لما تبادر لا يقال كيف يكون علامة مع توقفه على العلم بانه موضوع له كما هو واضح فلو كان العلم به موقوفا عليه لدار فانه يقال الموقوف عليه غير الموقوف عليه فان العلم التفصيلى بكونه موضوعا له موقوف على التبادر و هو موقوف على العلم الاجمالى الارتكازى به لا التفصيلى فلا دور هذا اذا كان المراد به التبادر عند اهل المحاورة فالتغاير اوضح من ان يخفى ثم ان هذا فيما لو علم استناد